Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة

(وَيُضْرَبُ) الصَّغيرُ وجوبًا (عَلَيْهَا لِعَشْرِ) سِنين؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه، يَرفعه: «مُرُوا أَبناءَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبعِ سِنينَ، واضْرِبُوهم عليها لِعَشرٍ، وفَرِّقُوا بينَهم في المَضاجعِ» رَواه الإمامُ أحمدُ وغيرُه (¬١).

(وَ) يَجب (عَلَى وَلِيِّهِ) أي: الصَّغيرِ (تَعْلِيمُهُ إِيَّاهَا) أي: الصَّلاةَ، (وَ) تَعليمُه (الطَّهَارَةَ (¬٢)) بالنصبَ، وكَفُّه عن المَفاسدِ، (و) تَعليمه (مَا يَحْتَاجُهُ لِدِينِهِ) مِنْ حلالٍ وحرامٍ وغيرِهما؛ (كَإِصْلَاحِ مَالِهِ) أي: كما يَلزم الوليَّ أن يُصلِح مالَ الصَّغيرِ بحِفظِه، والتصرُّفِ فيه بما فيه حظٌّ للصَّغيرِ.

(وَإِنْ (¬٣) بَلَغَ) صغيرٌ (فِي وَقْتِهَا) أي: الصَّلاةِ، بأن تمَّت مدَّةُ بُلوغِه قبلَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ، سواءٌ كان (¬٤) في أثناءِ الصَّلاةِ أو بعدَها؛ (أَعَادَهَا) أي: الصَّلاةَ وجوبًا؛ لأنَّها نافلةٌ في حقِّه، فلَم تُجزِئه عن الفريضة (¬٥).

وسُمِّي بلوغًا؛ لبلوغِه حدَّ التَّكليفِ.

ويُعيد البالغُ أيضًا (¬٦) تيمُّمًا (¬٧)، لا وضوءًا وإسلامًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 258 (SanadKitab #1241, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.