Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فى الأذان والإقامة

النَّاسُ فيه غالبًا.

ويُكره في غيرِ أذانِ فجرٍ، وبينَ أذانٍ وإقامةٍ.

(وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ) جملةً (¬١)، بلا تَثنيَةٍ (¬٢)، وتُباح تَثنيتُها.

(يَحْدُرُهَا) أي: يُستحبُّ أن يُسرِع فيها، ويَقِف على كلِّ جملةٍ؛ كالأذانِ.

(وَيُقِيمُ مُؤَذِّنٌ) أي: يَتولَّى الإقامةَ مَنْ أذَّن (¬٣) ندبًا، فلَو سُبِق (¬٤) المؤذِّنُ بالأذانِ، فأرادَ المؤذِّنُ أن يُقيم؛ فقال أحمدُ: (لو أعادَ الأذانَ كما صنَع أبو مَحْذُورةَ) (¬٥)، فإن أقامَ بلا إعادةٍ؛ فلا بأسَ، قاله في «المبدِع» (¬٦).

(فِي مَكَانِهِ) أي: يُسنُّ أن يُقيم في مكانِ أذانِه (إِنْ سَهُلَ) عليه (¬٧)؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، فإن شَقَّ؛ كأن أذَّن في مَنارةٍ أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجدِ؛ أقام في المسجدِ؛ لئلَّا يَفوته بعضُ الصَّلاةِ، لكن لا يُقيم إلّا بإذنِ الإمامِ.

(وَلَا يُجْزِئُ) أي: لا يصحُّ أذانٌ (إِلَّا مِنْ ذَكَرٍ) واحدٍ (¬٨)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 267 (SanadKitab #1241, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.