ويَجوز تأخيرٌ لغرضٍ صحيحٍ؛ كانتظارِ رُفقةٍ أو جماعةٍ لها.
ومَن شكَّ فيما عليه (¬١) مِنْ فوائتَ، وتَيقَّن سَبْقَ الوجوبِ (¬٢)؛ أَبرأَ ذِمَّتَه يَقينًا، وإن لم يَعلم وقتَ الوجوبِ؛ فمِمَّا تَيقَّن وجوبَه.
(وَ) السادسُ مِنْ الشروطِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا سَتْرُ العَوْرَةِ)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (¬٣): (أَجمَعوا على فسادِ صلاةِ مَنْ تركَ ثَوبَه وهو قادرٌ على الاستِتارِ به، وصلَّى عُريانًا) (¬٤).
والسَّتر، بفتحِ السِّينِ المُهملةِ (¬٥): التَّغطيةُ، وبكسرِها: ما يُستر به.