وإن غلَبه سُعالٌ أو عُطاسٌ أو تَثاؤبٌ أو بكاءٌ (¬١) ونحوُه؛ لم يَضرَّ، ولو بانَ حَرفان.
فصل
في الكلامِ على السُّجودِ لنَقصٍ، أو شكٍّ، وغيرِ ذلك (¬٢)
(وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا)؛ فإن كان التَّحريمةَ؛ لم تَنعقد صلاتُه.
وإن كان غيرَها؛ كركوعٍ، (فَذَكَرَهُ) أي: المتروكَ (بَعْدَ شُرُوعِهِ (¬٣) فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى)، غيرِ التي ترَكه منها؛ (بَطَلَتِ) الرَّكعةُ (المَتْرُوكُ رُكْنُهَا)، وقامَت الرَّكعةُ التي تَليها مَقامَها، ويُجزِئه الاستفتاحُ الأوَّلُ، فإن رجَع إلى الأُولى عالمًا عمدًا؛ بطَلَت صلاتُه (¬٤).
(وَ) إن ذكَر ما ترَكه (قَبْلَهُ) أي: قبلَ الشُّروعِ في قراءةِ الأُخرى؛ (يَعُودُ) وجوبًا (فَيَأْتِي بِهِ) أي: بالمتروكِ (¬٥)، (وَبِمَا (¬٦) بَعْدَهُ)؛ لأنَّ الركنَ لا يَسقط بالسَّهو، وما بعدَه قد أَتى به في غيرِ مَحلِّه، فإن لم يَعُد عمدًا؛ بطَلَت صلاتُه، وسهوًا؛ بطَلَت الرَّكعةُ، والتي تَليها عوضُها (¬٧).