وإن قامَ قبلَ سلامِ إمامِه الثانيةَ ولم يَرجع؛ انقلَبَت نفلًا (¬١).
وما أَدرك: آخرُها (¬٢)، وما يَقضي: أوَّلُها، يَستفتح له، ويَتعوَّذ، ويَقرأ سورةً، لكن لو أَدرك ركعةً مِنْ رباعيَّةٍ أو مغربٍ (¬٣)؛ تَشهَّد عَقِبَ أُخرى.
(وَيَتَحَمَّلُ الإِمَامُ عَنْهُ) أي: عن المأمومِ: (قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ)، فتصحُّ صلاةُ المأمومِ بدُونِها؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، وحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأَنصِتوا» رَواه الخمسةُ إلّا التِّرمذيَّ (¬٤)، وحديثِ: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ» رَواه سعيدٌ وأحمدُ في مسائلِ ابنِه عبدِ الله، والدرَاقُطنيُّ (¬٥)، وهو وإن كان مرسلًا فهو عندنا حجَّةٌ.