يُتمَّ حتى يُفارقَه.
(أَوْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَيْهِ حَضَرًا) ثمَّ سافرَ؛ لَزِمه أن يُتمَّ تلك الصَّلاةَ؛ لأنَّها صلاةُ حضرٍ وجَبَت تامَّةً.
(أَوْ أَقَامَ فِيهَا) أي: في الصَّلاة، بأن نوَى الإقامةَ أثناءَ الصَّلاةِ إقامةً تَمنع القصرَ؛ لَزِمه أن يُتمَّ.
(أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ بِسَفَرٍ، أَوْ عَكْسَهُ)، بأن ذكَر صلاةَ سفرٍ بحضرٍ؛ لَزِمه أن يُتمَّ؛ لأنَّه الأصلُ.
(أَوْ ائْتَمَّ (¬١)) مسافرٌ (بِمُقِيمٍ)؛ لَزِمه أن يُتمَّ، نصًّا (¬٢)؛ لِما رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ: «تلك السُّنَّةُ» (¬٣).
وسواءٌ ائْتمَّ به في كلِّ (¬٤) الصَّلاةِ أو بعضِها، عَلِمَه مقيمًا أو لا.
وشَمِل كلامُه: ما لو اقتَدَى بمسافرٍ فاستَخلَف لعذرٍ مقيمًا؛ لَزِم المأمومَ الإتمامُ، دونَ الإمامِ المفارِقِ.