Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل صلاة الجمعة

وفِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى) عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ بعدَ الفاتحةِ فيهما نصًّا (¬١)؛ «لأنَّه ﷺ كان يَقرؤُهما (¬٢)» متَّفق عليه مِنْ حديثِ أَبي هريرةَ (¬٣).

وتُكرَه مُداومتُه عليهما.

(وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا) أي: الجمعةِ، (كَ) ما تَحرُم إقامةُ (عِيدٍ؛ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ)؛ لأنَّه ﵊ وأصحابَه (¬٤) لم يُقيموها في أكثرَ مِنْ موضعٍ واحدٍ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعةِ البلدِ، وتَباعُدِ أَقطارِه، أو بُعدِ الجامعِ، (أَوْ ضِيقِهِ (¬٥)) عمَّن تصحُّ منه الجمعةُ، وإن لم تَجب عليه، كما فَهِمه المصنِّفُ مِنْ كلامِ صاحبِ «المنتهى» في شرحه، قال: وحينئذٍ فالتعدُّدُ في مصرٍ لحاجةٍ (¬٦).

(وَ) كخوفِ (¬٧) (فِتْنَةٍ)، فيَجوز التعدُّدُ عند الحاجةِ (¬٨) بِحَسبِها فقط؛ لأنَّها تُفعل في الأمصارِ العظيمةِ في مواضعَ مِنْ غيرِ نكيرٍ، فكان إجماعًا، ذكَره في «المبدِع» (¬٩).

(فَإِنْ فَعَلُوا) أي: صلَّوها في مَوضعَين أو أكثرَ (¬١٠) بلا حاجةٍ؛ فالصَّحيحةُ ما

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 458 (SanadKitab #1241, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.