Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

(وَعَدَدُ الجُمُعَةِ) أي: وكونُهم أَربعينَ (¬١)، فلا تُقام صلاةُ العيدِ (¬٢) إلّا حيثُ تُقام الجُمعةُ (¬٣)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وافقَ العيدَ في يومِ حَجِّه فلَم يُصلِّ.

(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (¬٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ» (¬٥).

وكذا الجمعةُ.

قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (¬٦).

(وَيُصَلِّي) العيدَ (قَبْلَ الخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يُصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبةِ» متَّفق عليه (¬٧).

فلَو قدَّم الخُطبةَ؛ لم يُعتدَّ بها.

(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ إحرامٍ و (اسْتِفْتَاحٍ، وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةٍ؛ سِتًّا) أي: ستَّ تكبيراتٍ (¬٨) زوائدَ.

(وَ) يُكبِّر (¬٩) (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَةٍ؛ خَمْسًا)؛ لِما رَوى أحمدُ عن

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 470 (SanadKitab #1241, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.