(وَعَدَدُ الجُمُعَةِ) أي: وكونُهم أَربعينَ (¬١)، فلا تُقام صلاةُ العيدِ (¬٢) إلّا حيثُ تُقام الجُمعةُ (¬٣)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وافقَ العيدَ في يومِ حَجِّه فلَم يُصلِّ.
(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (¬٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ» (¬٥).
وكذا الجمعةُ.
قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (¬٦).
(وَيُصَلِّي) العيدَ (قَبْلَ الخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يُصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبةِ» متَّفق عليه (¬٧).
فلَو قدَّم الخُطبةَ؛ لم يُعتدَّ بها.
(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ إحرامٍ و (اسْتِفْتَاحٍ، وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةٍ؛ سِتًّا) أي: ستَّ تكبيراتٍ (¬٨) زوائدَ.
(وَ) يُكبِّر (¬٩) (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَةٍ؛ خَمْسًا)؛ لِما رَوى أحمدُ عن