Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

تقدَّم في حديثِ عائشةَ مِنْ قولِها: «ولا عمامة» (¬١).

(وَ) يُكره تطييبُه بوَرْسٍ و (زَعْفَرَانٍ)؛ لأنَّ العادةَ غيرُ جاريةٍ بالتطيُّب به، وإنَّما يُستعمل لغذاءٍ أو زينةٍ.

(وَتُكَفَّنُ امْرَأَةٌ) وخُنثى ندبًا (فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطنٍ، وهي (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)، قال ابنُ المنذِرِ: أكثرُ مَنْ نَحفظ عنه مِنْ أهلِ العلمِ يَرى أن تُكفَّن (¬٢) المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى (¬٣)، فتُؤزَّر بالمِئزَرِ، ثمَّ تُلبَس القميصَ، ثمَّ تُخمَّر بالمِقنَعةِ، ثمَّ تُلَفُّ باللِّفافتَين، كما في «المبدِع» (¬٤).

ويُكفَّن صبيٌّ في ثوبٍ، ويُباح في ثلاثةٍ ما لم يَرِثه غيرُ مكلَّفٍ.

وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافتَين.

(وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقًا (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزِئ في سَترها ثوبٌ واحدٌ، فكفنُ الميتِ أَولى.

(وَيَحْرُمُ) تكفينُ الميتِ ولو امرأة (بِحَرِيرٍ) (¬٥).

(وَلَا يُجْبَى)، بالبناء للمفعول، أي: لا يُجمع مِنْ النَّاس (كَفَنٌ لِعَدَمِ) ما يُكفَّن به ميتٌ (إِنْ أَمْكَنَ سَتْرُهُ) أي: الميتِ (بِحَشِيشٍ وَنَحْوِهِ)؛ كورقِ شجرٍ ونحوِه؛ لحصولِ المقصودِ بلا إهانةٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 509 (SanadKitab #1241, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.