ولا يَبني وارثٌ على حولِ مُورثِه (¬١).
ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيَده مِنْ جنسه (¬٢)، أو في حُكمه في وجوبِ الزَّكاةِ (¬٣)، لا في الحولِ، فيُزكِّي كلَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه (¬٤).
(وَيُزَكَّى) بالبناء للمفعول (دَيْنٌ)؛ كثَمنِ مَبيعٍ وقرضٍ على مَليءٍ أو غيرِه، (وَغَصْبٌ وَنَحْوُهِ)؛ كمسروقٍ، وموروثٍ مجهولٍ؛ (إِذَا قُبِضَ) ذلك، (أَوْ أُبْرِئَ (¬٥) مِنْهُ لِمَا مَضَى)، رُوي عن عليٍّ (¬٦)، فلا يلزَمُه إخراجُ زكاتِه قَبْلَ