Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب الزكاة

لكنْ لو تَغذَّت باللَّبن فقط؛ لم تَجب؛ لعدمِ (¬١) السَّومِ.

(وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ) في بعضِ الحولِ؛ انقَطَع، لكن يُعفى في أثمانٍ وقيمةِ عَرْضٍ عن نقصٍ يسيرٍ؛ كحبَّةٍ وحبَّتَين.

(أَوْ بَاعَهُ) ولو مع خيارٍ (¬٢) (بِغَيْرِ جِنْسِهِ، لَا فِرَارًا مِنْهَا) أي: الزَّكاةِ؛ (انْقَطَعَ الحَوْلُ)؛ لعدمِ الشَّرطِ، ويَستأنف حولًا، لا (¬٣) في ذهبٍ بفضَّةٍ وبالعكس؛ لأنَّهما كالجنس الواحدِ، ويُخرِج ممَّا معه عندَ الوجوب (¬٤).

وعُلم منه: أنَّه لو باعَه بجنسه؛ كأربعين شاةً بمِثلِها، أو أكثرَ؛ فإنَّه يَبني على حَوله (¬٥)، وأنَّه لو قصَد الفرارَ مِنْ الزَّكاة؛ لم تَسقط، ولو بغيرِ جنسه، فإنِ ادَّعى عدمَ الفرارِ وثَمَّ قرينةٌ؛ عُمل بها، وإلّا فقولُه.

وتَجِب الزَّكاةُ في عينِ ما تُجزِئ منه، لا منه (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 536 (SanadKitab #1241, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.