نفسُه في «شرحِ الإقناع» (¬١)، فلا فرقَ بينَ الزَّكاةِ والدَّينِ بعدَ الموتِ (¬٢) بلا رهنٍ، فلذلك يَتحاصَّان، كما مشَى عليه في «المنتهى» و «الإقناع» (¬٣)، أمَّا الدَّينُ بالرَّهن؛ فتعلُّقُه بالرَّهن أقوى منهما، فيقدَّم عليهما (¬٤)، فلا إشكالَ، واللهُ أعلمُ.
ويُقدَّم على ذلك: نَذرٌ معيَّنٌ، وأُضحيَّةٌ معيَّنةٌ.