(أَوْ بَاعَهَا) أي: العروضَ (بِهِ) أي: بنصابٍ مِنْ أثمانٍ؛ (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ (¬١))؛ لأنَّ وَضْعَ التِّجارةِ على التَّقلُّبِ والاستبدالِ بالعروض والأثمانِ، فلَو انقَطَع الحولُ؛ لبطَلَت زكاةُ التِّجارةِ.
و (لَا) يَبني على الحول إن باعَ العروضَ أو اشتَراها (بِ) نصابِ (سَائِمَةٍ)؛ لاختلافِهما في النِّصاب والواجبِ، إلّا أن يَشتري نصابَ سائمةٍ لتجارةٍ بمِثلِه لقُنيةٍ (¬٢)؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزَّكاة، قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (¬٣)؛ لقوَّتِها، فبزوالِ المُعارِضِ يَثبت حُكمُ السَّومِ؛ لظهورِه (¬٤).