وعُلم مِنْ قوله: «فقط»: أنَّها لا تُجزِئ قبلَهما؛ لقولِه ﷺ: «أَغْنُوهم عن الطَّلب في هذا اليومِ» (¬١)، ومتى قدَّمها بالزَّمن الكثيرِ فاتَ الإغناءُ المذكورُ.
(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مُضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أَفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أوَّلَ البابِ.
(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ.
(وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُ) ها (عَنْهُ) أي: عن يومِ العيدِ؛ لمخالَفةِ (¬٢) أمرِه ﷺ بقوله: «أَغنُوهم في هذا اليومِ» رَواه الدارَقُطنيُّ.
(وَيَقْضِي) ها مؤخِّرُها بعدَ يومِ العيدِ؛ لبقائِها في ذمَّتِه.
(وَالوَاجِبُ) في الفطرةِ عن كلِّ شخصٍ: (صَاعٌ (¬٣))، أربعةُ أمدادٍ، وتَقدَّم في الغسلِ (¬٤)، مِنْ (بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ)، أو دَقيقِهما (¬٥)، أو سَوِيقِهما، (أَوْ) صاعٌ مِنْ (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ (¬٦)، أَوْ أَقِطٍ) يُعمل مِنْ اللَّبنِ المَخِيضِ (¬٧)؛ لقولِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ: «كنَّا نُخرِج زكاةَ الفطرِ إذْ كان فِينا رسولُ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ طعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ