Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 582

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

لكن تُجزِئ إليه إن كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ، أو مؤلَّفًا.

(وَ) لا إلى (مَوَالِيهِ) أي: الهاشميِّ؛ لقولِه ﷺ: «مَولَى القومِ منهم» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (¬١).

وعُلِم منه: أنَّها تُجزِئ إلى بَنِي المطَّلبِ ومَواليهِم، كما هو الأصحُّ.

ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوُّعٍ، ووصيَّةٍ أو نذرٍ لفقيرٍ، لا كفَّارةٍ.

(وَ) لا إلى (فَقِيرةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ)، ولا إلى فقيرٍ يُنفِق عليه مَنْ وجَبَت عليه نفقتُه مِنْ أقاربِه؛ لاستغنائِهما بذلك.

(وَلَا) تُجزِئ إلى (¬٢) (عَبْدٍ) كاملِ رِقٍّ لِمُزكٍّ أو غيرِه، (غَيْرِ عَامِلٍ) أو مكاتَبٍ.

(وَلَا) إلى (زَوْجٍ)، فلا يُجزِئها دفعُ زكاتِها إليه، ولا بالعكس.

(وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ)؛ كما لو دفَعها لمَن ظنَّه مسلمًا فبانَ كافرًا؛ (لم تَجْزِ) عنه؛ لأنَّه لا يَخفى غالبًا، وكدَينِ الآدميِّ (¬٣).

(إِلَّا) إذا أعطاها (غَنِيًّا ظَنَّهُ فَقِيرًا) فتُجزِئه (¬٤)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَعطى الرَّجلَين

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 582 (SanadKitab #1241, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.