(يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ (¬١))؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقولِه ﷺ: «صُوموا لِرُؤيَتِه، وأَفطِرُوا لِرُؤيَتِه» (¬٢).
والمستحبُّ قولُ: «شهر رمضانَ»، كما قال اللهُ تَعالى، ولا يُكره قولُ: «رمضان» (¬٣).
(فَإِنْ لَمْ يُرَ) الهلالُ، بالبناء للمفعول، (مَعْ صَحْوِ) السَّماءِ مِنْ نحوِ غَيمٍ (لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) مِنْ شعبانَ؛ (أَفْطَرُوا)، وكُرِه الصَّومُ؛ لأنَّه يومُ الشَّكِّ المنهيُّ عنه (¬٤).
(وَإِنْ حَالَ دُونَهُ) أي: دونَ هلالِ رمضانَ؛ بأن كان في مَطلعِه ليلةَ الثلاثينَ مِنْ شعبانَ (غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ) بالتَّحريك، أي: غَبَرةٌ (¬٥)، (أَوْ نَحْوُهُ)