النَّاسِ (¬١))؛ لقولِه ﷺ: «صُوموا لرُؤيتِه، وأَفطِرُوا لرُؤيتِه» (¬٢)، وهو خطابٌ للأمَّةِ كافَّةً، فإن رآه جماعةٌ ببلدٍ، ثمَّ سافَروا لبلدٍ بعيدٍ، فلَم يُرَ الهلالُ به في آخرِ الشهرِ؛ أَفطَروا.
(وَيُصَامُ) وجوبًا (بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ) مكلَّفٍ (¬٣)، ويَكفي خبرُه بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «تَراءى النَّاسُ الهلالَ، فأَخبرتُ رسولَ اللهِ ﷺ أنِّي رأيتُه، فصامَ، وأمَر النَّاسَ بصيامه» رَواه أبو داودَ (¬٤).
(وَلَوْ) كان (عَبْدًا أَوْ أُنْثَى)، أو بدونِ لفظِ الشَّهادةِ.
ولا يَختصُّ بحاكمٍ (¬٥).
ولا يَكفي مستورٌ، ولعلَّ المرادَ به: مجهولُ الحالِ (¬٦)، فيَلزم الصَّومُ مَنْ سَمِع عدلًا يُخبِر برُؤيته، وتَثبت بقيَّةُ الأحكامِ.
ولا يُقبل في شوَّالٍ وسائرِ الشُّهورِ إلّا ذَكَران، بلفظِ الشَّهادةِ (¬٧)، ولو صاموا