وإن اشتَبهَت الأشهرُ على نحوِ مأسورٍ؛ تَحرَّى، وأَجزأه إن لم يَعلم تقدُّمَه، أو يُصادفْ رمضانَ القابلَ، فلا يُجزِئ عن واحدٍ منهما (¬١)، ويَقضي ما وافقَ عيدًا أو أيَّامَ تشريقٍ.
(وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤيةُ الهلالِ (نَهَارًا)؛ بأن قامَت البيِّنةُ في أثناءِ النَّهارِ برؤيةِ الهلالِ تلك اللَّيلةَ؛ (أَمْسَكُوا (¬٢)) وجوبًا بقيَّةَ اليومِ، (وَقَضَوْا) أي: وجَب قضاءُ ذلك اليومِ على مَنْ لم يُبيِّت النِّيَّةَ لمستنَدٍ شرعيٍّ؛ (كَمَنْ بَلَغَ) نهارًا مفطِرًا، (أَوْ أَسْلَمَ) نهارًا، (أَوْ طَهَرَتِ) امرأةٌ (مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (¬٣))، بأن انقَطَع دَمُها نهارًا، (أَوْ قَدِمَ) مسافرٌ (مِنْ سَفَرٍ) حالَ كَونِه (مُفْطِرًا)، فيَلزم كلَّ هؤلاءِ الإمساكُ والقضاءُ.
وكذا لو بَرِئ مريضٌ مفطِرًا.
فإن كان صغيرٌ ومسافرٌ ومريضٌ صائمِين؛ أَجزأهم (¬٤).
وإن عَلِم مسافرٌ أنَّه يَقدَم غدًا؛ لَزِمه الصَّومُ، لا صغيرٌ عَلِم أنَّه يَبلغ غدًا؛