وتُجزئ هذه الكفَّارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً (¬٣).
(وَ) إن أَفطرَت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا (عَلَى أَنْفُسِهِمَا) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَا) عددَ الأيَّامِ (فَقَطْ) أي: بلا فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسه.
ومتى قَبِلَ رضيعٌ ثَديَ غيرِها، وقَدَرَ أن يَستأجر له؛ لم تُفطر.
وظِئرٌ: كأمٍّ (¬٤).
ويَجب الفطرُ على مَنْ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هلَكةٍ؛ كغَرقٍ.
وليس (¬٥) لمَن أُبيح له فطرٌ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.
(وَمَنْ نَوَى صَوْمًا، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ نَهَارِهِ)، بأن لم يُفِق جزءًا