Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم

صائمٌ فأكلَ أو شربَ؛ فَلْيُتمَّ صومَه، فإنَّما أَطعَمَه اللهُ وسَقَاه» متَّفق عليه (¬١).

(وَلَا إِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ)، مِنْ طريقٍ أو دقيقٌ، أو دخانٌ، فلا يَفسد صومُه؛ لعدمِ إمكانِ التحرُّزِ مِنْ ذلك، أَشبَه النَّائمَ.

(أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)؛ لم يُفطر؛ لقولِه ﷺ: «عُفِيَ لأُمَّتي ما حدَّثَت به أَنفُسَها ما لم تَعمَلْ به أو تَتكلَّمْ» (¬٢)، وقياسُه على تَكرارِ النَّظرِ غيرُ مسلَّمٍ؛ لأنَّه دُونَه.

(أَوِ احْتَلَمَ)؛ لم يُفطر؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ مِنْ جِهَتِه.

وكذا لو ذَرَعه أي: غلبَه القَيءُ.

(أَوْ قَطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ)، أو غيَّبَ فيه (شَيْئًا) فوصَل إلى المَثانةِ؛ لم يُفطر.

(أَوْ أَصْبَحَ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) أي: طرَحه؛ لم يَفسد صومُه.

وكذا لو شقَّ عليه لفظُه، فجرَى مع رِيقِه بلا قصدٍ؛ لِما تَقدَّم، وإن تميَّز عن رِيقه، وبَلِعَه (¬٣) اختيارًا؛ أَفطَر.

ولا يُفطر إن لطَخ باطنَ قدمِه بشيءٍ فوجَد طعمَه بحَلقه.

(وَلَا إِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ)، فلا يُفطر؛ لعدمِ القصدِ، حتى (وَلَوْ بَالَغَ) في مضمضمةٍ أو استنشاقٍ، (أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ) فيهما؛ فلا يُفطر.

لكنْ تُكره مبالغةٌ في مضمضةٍ واستنشاقٍ لصائمٍ، وتَقدَّم، وكُرِها (¬٤) له عبثًا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 600 (SanadKitab #1241, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.