أَجزأه بالمسجد الحرامِ، أو عيَّن الأَقصى؛ أَجزأه بكلٍّ مِنْ الثلاثة (¬١).
(وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ) المذكورةِ؛ (لَمْ يَتَعَيَّنْ (¬٢)) أي: لم يَلزمه الاعتكافُ أو الصَّلاةُ فيما عيَّنه مِنْ غيرِ الثلاثةِ (¬٣)؛ لقولِه ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومَسجِدي هذا، والمسجدِ الأَقصى» (¬٤)، فلَو تَعيَّن غيرُها بتعيينِه؛ لَزِمه المُضيُّ إليه، واحتاجَ لشَدِّ الرِّحالِ إليه.
لكنْ إن نذَر اعتكافًا في جامعٍ؛ لم يُجزِئه في مسجدٍ لا تُقام فيه الجمعةُ (¬٥).
(وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافًا (زَمَنًا مُعَيَّنًا (¬٦))؛ كعشرِ ذي الحجَّةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ