Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة

(بِ) مَاءٍ (يَسِيرٍ) دونَ القُلَّتَين، (لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ) أي: تامَّةٍ، استَعمَلَتْه (¬١) فيها، (عَنْ حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، وجوابُ «إنْ» قولُه: (لَمْ يَرْفَعْ) ذلك الطَّهورُ الباقي عن طهارتِها (حَدَثَ رَجُلٍ) أي: ذكَرٍ بالغٍ، وكذا لا يَرفع حدثَ خُنثَى مشكِلٍ بالغٍ، حدثًا أصغرَ أو أكبرَ، بل ليس لهما استعمالُه أيضًا في وُضوءٍ وغُسلٍ مُستحَبَّين، ولا في غَسلِهما مَيِّتَين، كما هو مُقتضَى كلامِ غيرِه.

والأصلُ في ذلك: ما رَوى الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ قال: «نهَى النَّبيُّ ﷺ أن يَتوضَّأ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأةِ» رَواه الخمسةُ، إلّا أنَّ النَّسائيَّ وابنَ ماجَه قالَا: «وَضوءِ المرأةِ»، وحسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ، واحتجَّ به الإمامُ في روايةِ الأَثرمِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 71 (SanadKitab #1241, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.