ساقَ هَديًا، وثبَت على إحرامه لسَوقِه الهَديَ، وتَأسَّف بقوله: «لو استَقبلتُ مِنْ أَمري ما استَدبرتُ (¬١) ما سُقتُ الهديَ، ولأَحْلَلتُ معكم» (¬٢).
والتمتُّعُ: (بِأَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ)، مِنْ مكَّةَ أو قُربِها أو بعيدٍ منها، خلافًا لِما يُوهمه تقييدُ «الإقناع» بالقُرب منها (¬٣).
والإفرادُ: أن يُحرم بحجٍّ، ثمَّ بعمرةٍ بعدَ فراغِه منه.
والقِرانُ: أن يُحرم بهما معًا، أو بها ثمَّ يُدخله عليها قبلَ شروعٍ في طوافها.
ومَن أَحرَم به ثمَّ أَدخَلها عليه؛ لم يصحَّ إحرامُه بها.
(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: المتمتِّعِ (دَمُ) نُسكٍ، لا دمُ جُبرانٍ، (إِنْ كَانَ أُفُقِيًّا)، وهو مَنْ كان مِنْ (¬٤) مسافةِ قَصرٍ فأكثرَ مِنْ الحرمِ، بخلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن منه دونَ المسافةِ فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
وكمتمتِّعٍ في وجوبِ الدَّمِ: قارِنٌ.