(وَإِنْ رَمَاهُ) أي: الحصَى السَّبعين كلَّه (فِي) اليومِ (الثَّالِثِ) مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ؛ (أَجْزَأَهُ) الرَّميُ، ويَكون (أَدَاءً)؛ لأنَّ أيَّامَ التَّشريقِ كلَّها وقتُ الرَّميِ (¬١).
(وَيُرَتِّبُهُ) وجوبًا (بِالنِّيَّةِ)، فيَرمي لليومِ الأوَّلِ بنِيَّته، ثمَّ للثاني، وهكذا؛ كفَوائتِ (¬٢) الصَّلاةِ (¬٣).
(وَإِنْ أَخَّرَهُ) أي: الرَّميَ (عَنْهَا) أي: عن أيَّامِ التَّشريقِ؛ فعَليه دمٌ.
(أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا) أي: بمنًى، أي: فيها؛ (فَ) عَليه (دَمٌ)؛ لأنَّه ترَك نُسكًا واجبًا.
ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ (¬٤).
ويَخطب الإمامُ ثانيَ أيَّامِ التَّشريقِ خُطبةً يُعلِّمهم فيها حُكمَ التَّعجيلِ والتَّأخيرِ والتَّوديعِ.
(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)، بأنْ أرادَ النَّفْرَ مِنْ منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ؛