Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب البيع

(وَ) يَنعقد البيعُ أيضًا (بِمُعَاطَاةٍ؛ كَ) قولِ مشترٍ: (أَعْطِنِي بِهَذَا) الدِّرهمِ (كَذَا) أي: خبزًا أو غيرَه، (فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ)، أو يَقول البائعُ: خُذ هذا بدرهمٍ، فيَأخذه المشتري، أو وَضْعِ ثَمنِه عادةً، وأَخْذِه عَقِبَه (¬١)، فتَقوم المعاطاةُ مقامَ الإيجابِ والقَبولِ؛ للدِّلالةِ على الرِّضا؛ لعدمِ التعبُّدِ به (¬٢).

وكذا هِبةٌ، وهديَّةٌ، وصدقةٌ.

و (شُرُوطُهُ) أي: البيعِ سبعةٌ:

أَحدُها: (الرِّضا) مِنْ المتعاقِدَين؛ لقولِه ﷺ: «إنَّما البيعُ عن تَراضٍ» رَواه ابنُ حِبَّانَ (¬٣).

فلا يصحُّ مع الإكراهِ لأَحدِهما (¬٤)، (إِلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ)، فيصحُّ؛ كمن يُكرهُه الحاكمُ على بيعِ مالِه لوفاءِ دَينِه.

وإن أَكرَهه على وزنِ مالٍ، فباعَ مِلكَه لذلك (¬٥)؛ كُرِه الشِّراءُ منه، وصحَّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 108 (SanadKitab #1241, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.