Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب البيع
  2. فصل

بعدَ نداءِ الجمعةِ الثاني؛ لأنَّ النَّهيَ إنَّما هو عن البيع، وغيرُه لا يُساويه في التَّشاغل المؤدِّي إلى فَواتِها.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ زَبِيبٍ وَنَحْوِهِ) كعصيرٍ (لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا)، ولو ذمِّيًّا، (وَلَا) بيعُ (سِلَاحٍ)؛ كرُمحٍ وسيفٍ (فِي فِتْنَةٍ)، أو لأهلِ حربٍ، أو قُطَّاعِ طريقٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

(وَلَا) يصحُّ بيعُ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) ولو وكيلًا لمسلمٍ؛ كالنِّكاح (¬١)، (إِنْ لَمْ يَعْتِقِ) العبدُ (عَلَيْهِ) أي: على الكافر، فإن كان يَعتِق عليه؛ كأبيه وابنِه وأخيه؛ صحَّ شراؤُه له.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) أي: العبدُ (فِي يَدِهِ) أي: الكافر، أو ملَكه بنحوِ إرثٍ؛ (أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ) عنه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

(وَلَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ (¬٢)) أي: العبدِ المسلمِ بيَدِ الكافرِ؛ لأنَّها لا تُزيل مِلكَه عنه، وكذا لا يَكفي بيعُه بخيارٍ.

(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ) كإجارةٍ، (بِعَقْدٍ) أي: صفقةٍ واحدةٍ؛ كما لو باعَه عبدَه وأجَرَه دارَه بعِوَضٍ واحدٍ؛ (صَحَّ) البيعُ وما جُمع إليه، (إِلَّا الكِتَابَةَ) إذا جمَعها مع البيعِ؛ بأنْ كاتبَ عبدَه وباعَه دارَه بمائةٍ، كلَّ شهرٍ عشرةً مثلًا، فيَبطل البيعُ؛ لأنَّه باع مالَه لمالِه، وتصحُّ الكتابةُ بقِسطها؛ لعدمِ المانعِ.

(وَيَحْرُمُ بَيْعٌ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمٍ (¬٣))؛ لحديثِ: «لا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 119 (SanadKitab #1241, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.