Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ووَكالةٍ، وشَرِكةٍ، فلا خيارَ فيها.

ويَستمرُّ خيارُ المجلسِ حيثُ ثبَت (إِلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا) أي: المتبايِعان بما يُعَدُّ تفرُّقًا (عُرْفًا بِأَبْدَانِهِمَا) مِنْ مكانِ التَّبايعِ، فإن كانَا في مكانٍ واسعٍ كصحراءَ؛ فبِأنْ يَمشي أَحدُهما مستدبِرًا لصاحبِه خُطواتٍ، وإن كانا (¬١) في دارٍ كبيرةٍ ذاتِ مجالسَ وبيوتٍ؛ فبِأنْ يُفارقه مِنْ بيتٍ إلى آخرَ، أو مجلسٍ، أو صُفَّةٍ، وإن كانَا في دارٍ صغيرةٍ؛ فبصعودِ أَحدِهما السَّطحَ، أو خروجِه منها (¬٢)، وإن كانَا بسفينةٍ كبيرةٍ؛ فبصعودِ أَحدِهما أَعلاها إن كانَا أسفلَ، أو بالعكس، وإن كانت صغيرةً؛ فبخروجِ أَحدِهما منها.

ولو حُجز بينَهما بحاجزٍ كحائطٍ، أو نامَا؛ لم يُعَدَّ تفرُّقًا؛ لبقائِهما بأبدانِهما بمَحلِّ عقدٍ، ولو طالَت المدَّةُ.

(وَإِنْ أَسْقَطَاهُ) أي: الخيارَ بعدَ العقدِ؛ سقَط.

(أَوْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ) بينَهما؛ (سَقَطَ) أي: لَزِم بمجرَّدِ العقدِ.

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أي: الخيارَ (أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ المتعاقِدَين، أو قال لصاحبِه: اختَرْ (¬٣)؛ سقَط خِيارُه، و (بَقِيَ) الخيارُ (لِلآخَرِ)؛ لأنَّه لم يَحصل منه إسقاطٌ لخيارِه، بخلافِ صاحبِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 128 (SanadKitab #1241, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.