المُواضعةِ: وهي (¬١) بيعُه برأسِ مالِه وخُسرانٍ معلومٍ، وبيعِ التَّوليةِ: وهي بيعٌ (¬٢) برأسِ مالِه، وبيعِ الشَّرِكةِ: وهي بيعُ بعضِه بقِسطه مِنْ الثَّمن، (إِذَا بَانَ) رأسُ المالِ (بِخِلَافِ إِخْبَارِهِ) أي: البائعِ في هذه الصُّورِ، أو بانَ رأسُ المالِ مؤجَّلًا، ولم يُبيِّنه بائعٌ، وجوابُ «أمَّا» قولُه: (سَقَطَ)، وكان (¬٣) الأظهرُ أن يَقول: فيَسقط، (زَائِدٌ) على رأسِ المالِ في الأربعةِ، (وَ) يَسقط أيضًا (قِسْطُهُ) أي: الزائدِ (مِنْ رِبْحٍ) في (¬٤) مُرابحةٍ، ويَنقص قِسطُه أيضًا في مُواضعةٍ، كأنْ يَقول له: هي بمائةٍ، فتبيَّن (¬٥) بخمسين، ويَكون قد وضَع له عشرين، فإنَّه يَحطُّ الزِّيادةَ، ويَحطُّ مِنْ الوضيعةِ عشرةً قِسطَ الزِّيادةِ منها، فتَبقى عليه بأربعين، كذا في «حواشي ابنِ نصرِ اللهِ»، وفي شرحَي «الإقناعِ» و «المنتهى» هنا نظرٌ، فتَنبَّه له (¬٦).
Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد
Baca Juz 2, halaman 141
Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 141 (SanadKitab #1241, hlm. urut 751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.