يَدًا بِيَدٍ» رَواه مسلمٌ وأبو داودَ (¬١).
والجنسُ: ما يَشمل أنواعًا؛ كالذَّهبِ، والفضَّةِ، والبُرِّ، والتَّمرِ (¬٢).
وفروعُ الأجناسِ؛ كالأَدِقَّةِ والأَخبازِ والأَدهانِ: أجناسٌ.
واللَّحمُ أجناسٌ (¬٣) باختلافِ أصولِه (¬٤)، ولحمُ الضَّأنِ والمَعزِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجَواميسِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ الإبلِ: جنسٌ، وهكذا.
والشَّحمُ، والكَبِدُ، والقلبُ، والأَليةُ، والطِّحالُ، والرِّئةُ، والكارعُ (¬٥): أجناسٌ؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ والخِلقةِ، فيَجوز بيعُ جنسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لِما روَى مالكٌ عن زيدِ بنِ أَسلَمَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (¬٦): «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعِ