Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

يَدًا بِيَدٍ» رَواه مسلمٌ وأبو داودَ (¬١).

والجنسُ: ما يَشمل أنواعًا؛ كالذَّهبِ، والفضَّةِ، والبُرِّ، والتَّمرِ (¬٢).

وفروعُ الأجناسِ؛ كالأَدِقَّةِ والأَخبازِ والأَدهانِ: أجناسٌ.

واللَّحمُ أجناسٌ (¬٣) باختلافِ أصولِه (¬٤)، ولحمُ الضَّأنِ والمَعزِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجَواميسِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ الإبلِ: جنسٌ، وهكذا.

والشَّحمُ، والكَبِدُ، والقلبُ، والأَليةُ، والطِّحالُ، والرِّئةُ، والكارعُ (¬٥): أجناسٌ؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ والخِلقةِ، فيَجوز بيعُ جنسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لِما روَى مالكٌ عن زيدِ بنِ أَسلَمَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (¬٦): «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1241, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.