Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

قال: «أَيَنقُص الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعَم، فنهَى عن ذلك (¬١).

(إِلَّا فِي العَرَايَا)، وهي بيعُ الرُّطبِ على النَّخل خَرْصًا بمِثلِ ما يَؤُول إليه إذا جَفَّ كَيلًا، فيما دونَ خمسةِ أَوسُقٍ، لمحتاجٍ لرُطبٍ ولا ثمنَ معه (¬٢)، بشرطِ الحُلولِ والتَّقابضِ قبلَ تفرُّقٍ، ففي نخلٍ: بتَخلِيةٍ، وفي تمرٍ: بكَيلٍ.

ولا تصحُّ في بقيَّةِ الثِّمارِ، ولا زيادةُ مشترٍ ولو مِنْ عددٍ في صفقاتٍ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ دَقِيقِهِ) أي: الرِّبَويِّ (بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نُعُومَةً، وَ) يصحُّ بيعُ (خُبْزِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نَشَافًا)، لا إن اختَلفَا.

ويُعتبر التَّماثلُ في الخُبزِ بالوزنِ؛ كالنَّشافِ (¬٣)؛ لأنَّه يُقدَّر به عادةً، ولا يُمكن كَيلُه.

ومِثلُه العَجْوةُ إذا تَجبَّلَت، فتَصير موزونةً، لكن إن يَبِس الخبزُ ودُقَّ، وصار فَتِيتًا؛ رجَع إلى الكَيلِ.

(وَلَا يُبَاعُ) تمرٌ (مَنْزُوعُ النَّوَى بِمَا) أي: بتمرٍ (فِيهِ نَوَاهُ)؛ لعدمِ التَّساوي.

(وَلَا) يُباع (رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ، وَمَعَهُ) أي: الرِّبَويِّ (أَوْ مَعَهُمَا) أي: العِوَضَين (¬٤)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 158 (SanadKitab #1241, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.