Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 178

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

البعضَ، وتَعذَّر الباقي؛ رجَع بقِسطه مِنْ الثَّمن، ولا يَجعل للباقي فضلًا عن (¬١) المقبوض؛ لتماثُلِ أجزائه، بل يُقسِّط الثَّمنَ عليها بالسَّويَّة.

(وَإِنْ جَاءَهُ) أي: جاء المُسلَمَ إليه للمُسلِمِ، (بِهِ) أي: بالمُسلَمِ فيه، (قَبْلَ مَحِلِّهِ) بكسرِ الحاءِ، أي: حُلولِه، (وَلَا ضَرَرَ) عليه في قبضه؛ كخوفٍ، وتحمُّلِ مُؤنةٍ، أو اختلافِ قديمِه وحديثِه؛ (لَزِمَ) المُسلِمَ (أَخْذُهُ)؛ لحصولِ غرضِه، (كَ) ما يَلزمه أخذُ (أَجْوَدَ مِنْهُ) أي: مِنْ (¬٢) المُسلَمِ فيه، (مِنْ نَوْعِهِ)؛ لأنَّه زادَه (¬٣) خيرًا.

فإن كان في قبضه قبلَ مَحِلِّه ضررٌ، أو جاءَه بغيرِ نوعِه مِنْ جنسِه ولو أجودَ، أو بدونِ ما وُصِف؛ لم يَلزمه أخذُه.

وإن جاءَه بجنسٍ آخرَ؛ لم يَجُز له قَبولُه (¬٤).

وإن قبَض المُسلَمَ فيه، فوجَده مَعيبًا؛ فلَه رَدُّه أو أَرشُه.

الشَّرطُ (الخَامِسُ: وُجُودُهُ) أي (¬٥): المُسلَمِ فيه (غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ) أي: وقتَ حُلولِه؛ لوجوبِ تسليمِه إذَنْ، فإن كان لا يُوجد فيه، أو يُوجد نادرًا، كما لو أَسلَم في عِنبٍ أو رُطَبٍ إلى الشِّتاء؛ لم يصحَّ.

و (لَا) يُشترط وجودُه (وَقْتَ عَقْدٍ)؛ لأنَّه ليس وقتَ وجوبِ التَّسليمِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 178 (SanadKitab #1241, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.