Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

(إِلَّا) إن كان القرضُ (فُلُوسًا أَوْ) دراهمَ (مُكَسَّرةً حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ) أي: منَع المعاملةَ بها؛ (فَ) الواجبُ (قِيمَتُهَا) أي: قيمةُ الفُلوسِ والمكسَّرةِ (وَقْتَ عَقْدِ) القرضِ؛ لأنَّه كالعيبِ، فلا يَلزم قَبولُها، وتَكون القيمةُ مِنْ غيرِ جنسِ الدَّراهمِ (¬١).

(وَيَرُدُّ) المقترضُ (مِثْلَ مِثْلِيٍّ) اقتَرضه، وهو كلُّ مَكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةٌ، فيَردُّ مِثلَ المَكيلِ في المَكيلاتِ، ومِثلَ الموزونِ في الموزوناتِ؛ لأنَّه أقربُ شبهًا مِنْ القيمة.

ويَجب ردُّ مِثلِ فُلوسٍ غَلَت أو رَخُصَت أو كَسَدَت.

(وَ) يردُّ (قِيمَةَ غَيْرِهِ) أي: غيرِ المِثليِّ مِنْ المُتقوِّمات.

وتَكون القيمةُ في نحوِ جوهرٍ: يومَ قبضِه (¬٢)، وفيما يصحُّ سَلمٌ فيه: يومَ قرضِه.

(فَإِنْ أَعْوَزَ) أي: تَعذَّر (المِثْلُ (¬٣)؛ فَ) يردُّ (قِيمَتَهُ) أي: قيمةَ المِثليِّ (¬٤) (إِذَنْ)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 186 (SanadKitab #1241, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.