(بَابُ الرَّهْنِ)
هو (¬١) لغةً: الثُّبوتُ والدَّوامُ، يُقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ.
وشرعًا: تَوثِقَةُ دَينٍ بعينٍ، يُمكن استِيفاؤُه منها، أو مِنْ (¬٢) ثَمنِها.
وهو جائزٌ بالإجماع (¬٣).
ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقَبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما.
ويُعتبر معرفةُ قَدْرِه وجنسِه وصفتِه، وكَونِ راهنٍ جائزَ التصرُّفِ، مالكًا (¬٤) لمرهونٍ، أو مأذونًا له فيه.
و (يَصِحُّ) الرَّهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ صَحَّ بَيْعُهَا)، إلّا المصحفَ؛ لأنَّ المقصودَ منه الاستِيثاقُ ليُتوصَّل إلى استِيفاءِ الدَّينِ مِنْ ثَمن الرَّهنِ عندَ تعذُّرِه مِنْ الراهنِ (¬٥)، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يَجوز بيعُه، ويُمكَّن مِنْ الكسبِ، فإن عجَز (¬٦) فهُو وكسبُه