الدَّينِ؛ (بِيعَ رَهْنُهُ) أي: الدَّينِ، أي: باعه المرتهِنُ أو العدلُ الذي تحتَ يدِه الرَّهنُ، (بِإِذْنِهِ) أي: الرَّاهنِ، وإن كان الرَّاهنُ قد أَذِن في البيع عندَ الرَّهنِ؛ لم يَحتج لتجديدِ الإذنِ عندَ الحلولِ، وإن كان البائعُ العدلَ؛ اعتُبر إذنُ المرتهِنِ أيضًا (¬١).
(وَإِلَّا) يَأذنْ راهنٌ في البيع، ولم يُوفِ؛ (أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ) على وَفائه أو بيعِ الرَّهنِ.
(فَإِنْ أَصَرَّ) أي: أَقام على الامتناع، أو كان غائبًا، أو تَغيَّب؛ (بَاعَهُ) الحاكمُ (عَلَيْهِ) أي: على الراهن، (وَوَفَّى) الدَّينَ؛ لأنَّه حقٌّ تَعيَّن عليه، فقامَ الحاكمُ مقامَه فيه، وليس لمرتهِنٍ بيعُه إلّا بإذنِ ربِّه أو الحاكمِ.