Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

على مَنْ هي بيَده؛ كمغصوبٍ.

وإن قضَى ضامنُ الدَّينِ بنيَّةِ رجوعٍ؛ رجَع، وإلَّا فلا، وكذا كفيلٌ، وكلُّ مُؤدٍّ عن غيره دينًا واجبًا غيرَ نحوِ زكاةٍ.

(وَتَصِحُّ كَفَالَةٌ)، وهي الْتزامُ رشيدٍ إحضارَ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه.

وتَنعقد بما يَنعقد به ضمانٌ.

وإنَّما تصحُّ (بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَاليٌّ)؛ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ.

و (لَا) تصحُّ ببَدنِ مَنْ عليه (حَدٌّ) للهِ تَعالى؛ كالزِّنى، أو لآدميٍّ، كالقَذف؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «لا كفالةَ في حدٍّ» (¬١).

(وَ) لا ببَدنِ مَنْ عليه (نَحْوُهُ) أي: نحوُ (¬٢) الحدِّ كالقصاصِ؛ لأنَّه لا يُمكن استِيفاؤُه مِنْ غيرِ الجاني، ولا بزوجةٍ (¬٣) وشاهدٍ، ولا بمجهولٍ أو إلى أجلٍ مجهولٍ.

ويصحُّ: إذا قَدِم الحاجُّ فأنا كفيلٌ بزيدٍ شهرًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1241, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.