Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

الموكِّل، فيَقبضه، فإن ترَكه فضاعَ؛ ضَمِنه، هذا المذهبُ عندَ الشَّيخَين (¬١)، وجزَم به صاحبُ «الإقناع» (¬٢).

وقدَّم في «التَّنقيح»، وتَبِعه في «المنتهى»: لا يَقبضه (¬٣) إلّا بإذنٍ (¬٤).

(إِنْ لَمْ يُفْضِ) تركُ قبضِ الثَّمنِ (إِلَى رِبًا)، فإن أَفضَى؛ كبيعِ رِبويٍّ بجنسه؛ لَزِمه قبضُه.

(وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ مُشْتَرٍ ثَمَنًا) حالًّا (¬٥)؛ لأنَّه مِنْ تتمَّتِه وحُقوقِه؛ كتسليمِ المَبيعِ، (فَإِنْ أَخَّرَهُ) أي: تسليمَ الثَّمنِ (بِلَا عُذْرٍ) وتَلِف الثَّمنُ؛ (ضَمِنَه)؛ لتَعدِّيه بالتأخيرِ.

وليس لوكيلٍ في بيعٍ تقليبُه على مشترٍ إلّا بحضرته، وإلّا ضَمِن.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ (¬٦) فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه يَدخل فيه كلُّ شيءٍ، مِنْ هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وعتقِ رقيقِه، فيَعظم الغَررُ والضَّررُ.

(أَوْ) وكَّله في (شِرَاءِ مَا شَاءَ) مِنْ الأعيان، (أَوْ عَيْنًا) بالنَّصب، عطفًا على مَحلِّ «ما شاءَ»، أي: أو وكَّله في شرائه (¬٧) عينًا (بِمَا شَاءَ) مِنْ الأثمان؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه يَكثر فيه الغَررُ (مَا لَمْ يُعَيِّنْ) له موكِّلٌ (نَوْعًا) يَشتريه، أو يَشتري به، (وَ) يُعيِّنْ له (قَدْرَ ثَمَنٍ).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 228 (SanadKitab #1241, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.