Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

ولكلِّ واحدٍ منهما طلَب أجرةٍ، ولمستأجرٍ دفعُها إلى أحدِهما.

ومَن تَلِفَت بيَده بلا تفريطٍ؛ لم يَضمن.

(وَمَنْ مَرِضَ) منهما، أو ترَك العملَ لعذرٍ أو لا؛ (أُقِيمَ) أي: لَزِمه أن يَستنيب مَنْ يَقوم (مَقَامَهُ) في العمل ليعملَ ما لَزِمه للمستأجرِ، (بِطَلَبِ شَرِيكِهِ).

(وَالكَسْبُ (¬١)) الحاصلُ مِنْ العمل: (بَيْنَهُمَا).

(وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ دَلَّالِينَ)؛ لأنَّ الشَّركةَ الشَّرعيَّةَ إمَّا وكالةٌ أو ضمانٌ، ولا وكالةَ هنا؛ لأنَّه لا يُمكن توكيلُ أحدِهما على بيعِ مالِ الغيرِ، ولا ضمانَ؛ لأنَّه لا دَينَ بذلك يَصير في ذمَّةِ واحدٍ منهما، ولا تقبُّلَ عملٍ.

النَّوعُ (الخَامِسُ: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ؛ كَأَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلآخَرِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ وَبَدَنِيٍّ)، بيعًا وشراءً في الذِّمَّة، ومضاربةً، وتوكيلًا، ومسافرَةً بالمال، وارْتِهانًا، وضمانَ، أي: الْتزامَ ما يَرى مِنَ الأعمال، أو يَشتركَا في كلِّ ما يَثبت لهُما وعليهما، فتصحُّ.

ورِبحٌ: على ما شَرطَا، والوضيعةُ: بقَدْرِ المالِ.

(وَإِنْ أَدْخَلَا (¬٢)) فيها (كَسْبًا نَادِرًا)؛ كوِجدانِ لُقَطةٍ، أو رِكازٍ، أو ميراثٍ، (أَوْ) أَدخَلا فيها (غَرَامَةً)؛ كأَرشِ جنايةٍ، وما يَلزم أحدَهما مِنْ ضمانِ غصبٍ ونحوِه؛ (فَسَدَتِ) الشَّركةُ؛ لكثرةِ الغَررِ.

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الشَّريكَين عندَ فسادِها (كَسْبُهُ) مِنْ ربحٍ وغيرِه، (وَعَلَيْهِ ضَمَانُ غَصْبِهِ وَنَحْوِهِ)؛ كأَرشِ جنايتِه (¬٣)؛ لأنَّ لكلِّ نفسٍ ما كسَبَت، وعليها ما اكتَسبَت.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 239 (SanadKitab #1241, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.