Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

والمساقاةُ والمغارَسةُ والمزارَعةُ: عقدٌ جائزٌ مِنْ الطَّرفَين، (فَإِنْ (¬١) فَسَخَ مَالِكُ) الأصلِ (قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ؛ فِلِعَامِلٍ (¬٢) أَجْرُ (¬٣) مِثْلِهِ)؛ لأنَّه منَعه مِنْ إتمام عملِه الذي يَستحقُّ به العِوَضَ، (لَا إِنْ فَسَخَ هُوَ) أي: العاملُ قبلَ ظُهورِ الثَّمرةِ، فلا شيءَ له؛ لأنَّه رَضي بإسقاطِ حقِّه.

وإن انفسَخَت بعدَ ظُهورِ ثمرةٍ؛ فهي بينَهما على ما شَرطَا، وعلى عاملٍ تمامُ العملِ؛ كالمضارَب.

(وَ) يَجب (عَلَى عَامِلٍ): كلُّ (مَا فِيهِ صَلَاحُ) ثمرةٍ، (مِنْ حَرْثٍ، وَسَقْيٍ، وَزِبَارٍ) بكسرِ الزاي، وهو قطعُ الأغصانِ الرَّديئةِ مِنْ الكَرْم، (وَتَلْقِيحٍ) أي: وضعِ طَلْعِ الذَّكرِ في طَلْعِ الأُنثى، (وَتَشْمِيسِ) ثمرةٍ، (وَإِصْلَاحِ مَوْضِعِهِ) أي: التَّشميسِ بإزالةِ نحوِ شوكٍ وحَجرٍ، (وَ) إصلاحِ (طُرُقِ المَاءِ، وَحَصَادٍ وَنَحْوِهِ)؛ كآلةِ حرثٍ، وبقرةٍ (¬٤)، وتفريقِ زِبْلٍ، وقطعِ حَشيشٍ مُضرٍّ، وشجرٍ يابسٍ، وحفظِ ثمرٍ على شجرٍ إلى أن يُقسَم.

(وَعَلَى رَبِّ مَالٍ: مَا يُصْلِحُهُ) أي: يَحفظ الأصلَ؛ (كَسَدِّ حَائِطٍ، وَإِجْرَاءِ نَهْرٍ)، وحفرِ بئرٍ، (وَدُولَابٍ وَنَحْوِهِ)؛ كآلتِه التي تُديره، ودَوابِّه، وشراءِ ما يُلقَّح به، وتحصيلِ ماءٍ وزِبلٍ.

(وَعَلَيْهِمَا) أي: على (¬٥) العاملِ وربِّ المالِ: (جَذَاذُ) ثمرةٍ (بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا (¬٦)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 241 (SanadKitab #1241, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.