Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب البيع
  2. فصل

استيفاءِ المعقودِ عليه، فإن لم يَبرأ، وامتَنع المستأجِرُ مِنْ قَلعه؛ لم يُجبَر (¬١).

و (لَا) تَنفسخ الإجارةُ ب (مَوْتِ رَاكِبٍ، أَوْ ضَيَاعِ نَفَقَتِهِ (¬٢))؛ لأنَّ المعقودَ عليه مَنفعةُ الدَّابَّةِ وهي باقيةٌ، (أَوِ احْتِرَاقِ مَتَاعِهِ) وقد اكتَرَى نحوَ دُكَّانٍ ليبيعَ فيه، فالإجارةُ بحالها.

(وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا، فَانْهَدَمَتْ، أَوِ) اكتَرَى (أَرْضًا) لزرعٍ، (فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتْ؛ انْفَسَخَتِ) الإجارةُ (فِيمَا بَقِيَ) مِنْ المدَّة؛ لأنَّ المقصودَ قد فات.

(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) عينٌ (مُؤْجَرَةٌ) أي: حدَث بها عندَ مستأجِرٍ عيبٌ (¬٣)، وهو ما يَظهر به تفاوُتُ الأُجرةِ؛ فلَه الفسخُ، (أَوْ كَانَتِ) العينُ (مَعِيبَةً) حالَ عقدٍ، ولم يَعلم به مستأجِرٌ؛ (فَلَهُ الفَسْخُ) إن لم يَزُل بلا ضررٍ يَلحقه، (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى) بقِسطه مِنْ المسمَّى؛ لاستيفاءِ (¬٤) المَنفعةِ فيه، وله الإمضاءُ بلا أَرشٍ، والخيارُ على التَّراخي.

(وَلَا يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ)، وهو مَنْ استُؤجِر مدَّةً معلومةً يَستحقُّ المستأجِرُ نَفْعَه في جميعِها سِوَى فعلِ الخمسِ بسُنَنِها في أوقاتها، وصلاةِ جمعةٍ وعيدٍ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 254 (SanadKitab #1241, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.