Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

(وَإِنْ خَصَى) غاصبٌ (رَقِيقًا) مغصوبًا؛ (رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ (¬١)) ولو زادَ بخِصاءٍ؛ لأنَّ الخُصيَتَين يَجب فيهما كمالُ القيمةِ، كما يَجب فيهما كمالُ الدِّيةِ مِنْ الحُرِّ.

وكذا لو قطَع منه ما فيه دِيةٌ (¬٢)، كذكَره وأنفِه.

(وَإِنْ قَطَعَ) مِنْ رقيقٍ ما فيه مقدَّرٌ دونَ الدِّيةِ؛ كما لو قطَع (يَدَهُ) أو جَفنَه؛ (رَدَّهُ، وَ) ردَّ معه (أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ) بالقطع (وَأَرْشِ) أي: دِيةِ (الجِنَايَةِ)؛ لوجودِ (¬٣) سببِ كلٍّ منهما، فوجَب أكثرُهما، ودخَل فيه الآخرُ.

فلَو غصَب عبدًا قيمتُه ألفٌ، فزادَت (¬٤) قيمتُه إلى ألفَين، ثمَّ قطَع يدَه، فصارَ (¬٥) يُساوي ألفًا وخمسَمائةٍ؛ ردَّه وألفًا، وإن صارَ يُساوي خمسَمائةٍ؛ ردَّه وألفًا وخمسَمائةٍ.

فإن كان الجاني غيرَ الغاصبِ؛ فعَليه أَرشُ الجِنايةِ (¬٦) فقط، وما زادَ يَستقرُّ على الغاصب، ولمالكٍ تضمينُ غاصبٍ الكلَّ.

(وَلَا يَضْمَنُ) غاصبٌ (نَقْصَ سِعْرٍ (¬٧))؛ لأنَّه ردَّ العينَ بحالِها، لم يَنقص

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 279 (SanadKitab #1241, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.