Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات

جَرًّا، فإن لم يَفضُل عن الأوَّل أو مَنْ بعدَه (¬١) شيءٌ؛ فلا شيءَ للآخرِ؛ لحديثِ عُبادةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى في شربِ النَّخلِ مِنْ السَّيل: أنَّ الأعلى يشرب قبلَ الأسفلِ، ويَترك الماءَ إلى الكعبَين، ثمَّ يُرسِل الماءَ إلى الأسفل الذي يَليه، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ، أو يَفنى الماءُ» رَواه ابنُ ماجَه وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ (¬٢).

(وَلِإِمَامٍ وَحْدَهُ) دونَ آحادِ النَّاسِ (حَمْيُ مَرْعًى) أي: أن يَمنع النَّاسَ مِنْ مرعًى (لِدَوَابِّ المُسْلِمِينَ) التي يَقوم (¬٣) بحفظها؛ كخيلِ الجهادِ والصَّدقةِ، (بِلَا ضَرَرٍ) بالتَّضييق على المسلمين؛ لِما روَى عمرُ: «أنَّ النبيَّ ﷺ حمَى البقيعَ (¬٤) لخيلِ المسلمين» رَواه أبو عُبيدٍ (¬٥).

وما حَماه النبيُّ ﷺ ليس لأحدٍ نَقضُه، وما حَماه غيرُه مِنْ الأئمَّة يَجوز نَقضُه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 307 (SanadKitab #1241, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.