(وَ) حيثُ ملَكه فإنَّه (لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ)، بأنْ يَعرف وِعاءَه، أي: ظَرفَه، ووِكاءَه، أي: الخيطَ الذي يُشَدُّ به، وعِفاصَه، وهو صفةُ الشَّدِّ.
ويَعرِف جنسَ الملتَقطِ وصفتَه، وسُنَّ ذلك عندَ وِجدانها، وأن يُشهِد عَدلَين عليها.
(وَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا (¬١) فَوَصَفَهَا؛ لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ (¬٢)) بلا بيِّنةٍ ولا يمينٍ، وإن لم يَغلب على ظنِّه صدقُه.
(وَإِنْ تَلِفَتِ) اللُّقطةُ أو نَقصَت (فِي الحَوْلِ) بيَدِ ملتقِطٍ (بِلَا تَفْرِيطٍ) منه؛ (لَمْ يَضْمَنْهَا)؛ لأنَّها أمانةٌ بيَده؛ كوديعةٍ.
وإن تَلِفَت أو نَقصَت بعدَ الحولِ؛ ضَمِنها، ولو بلا تفريطٍ، وتُعتبر القيمةُ يومَ عُرِفَ (¬٣) ربُّها (¬٤).
(وَالسَّفِيهُ وَالصَّغِيرُ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهُ وَلِيُّهُ)؛ لقيامِه مقامَه، ويَلزم الوليَّ أخذُها