Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

يَشملهم الوقفُ؛ لعدمِ دخولِهم في قوله تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.

(وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ أَوْ نَسْلِهِ (¬١) وَعَقِبِهِ؛ فَلَا يَدْخُلُ) فيهم (وَلَدُ بَنَاتٍ إِلَّا بِنَصٍّ)؛ كقوله: على أولادي، ثمَّ أولادِهم الذُّكورِ والإناثِ، (أَوْ قَرِينَةٍ)؛ كقوله: وَقفتُ على أولادي فلانٍ وفلانٍ وفلانةَ، ثمَّ أولادِهم، أو: مَنْ مات منهم (¬٢) فنصيبُه لولدِه.

والعطفُ ب «ثُمَّ» للتَّرتيب، فلا يَستحقُّ البطنُ الثاني شيئًا حتى يَنقرضَ الأوَّلُ، إلّا أن يَقول: مَنْ مات عن ولدٍ فنصيبُه لولده.

والعطفُ بالواو للتَّشريكِ.

(وَ) لو قال: (عَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ؛ فَ) الوقفُ (لِذُكُورِهِمْ) خاصَّةً؛ لأنَّ لفظَ «البَنينَ» وُضِع لذلك حقيقةً، (إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً)؛ كبَني هاشمٍ وتميمٍ، فيَدخل فيه النِّساءُ؛ لأنَّ اسمَ القبيلةِ يَشمل ذكَرَها وأُنثاها.

ولا تَشمل القبيلةُ أولادَ النِّساءِ مِنْ غيرهم.

(وَ) لو قال: (عَلَى قَرَابَتِهِ)، أو قرابةِ زيدٍ، (أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ؛ فَ) الوقفُ (لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ) وهم (¬٣) إخوته وأخواته، (وَ) أولادِ (جَدِّهِ)، وهُم أبوه وأَعمامه وعمَّاتُه، (وَ) أولادِ (¬٤) (جَدِّ أَبِيهِ)، وهُم جدُّه وأعمامُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 326 (SanadKitab #1241, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.