ذلك (¬١) (بِلَا حَاجَةٍ) (¬٢)؛ لحديثِ أنسٍ: «كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخَل الخلاءَ نزَع خاتَمَه» رَواه الخمسةُ إلَّا أحمدَ، وصحَّحه الترمذيُّ (¬٣)، وقد صحَّ: «أنَّ نقشَ خاتَمِه: محمَّدٌ رسولُ اللهِ» (¬٤).
فإن احتاجَ إلى حملِ ما فيه ذِكرُ اللهِ تَعالى (¬٥)، بأن لم يَجِد مَنْ يَحفظه، وخافَ ضَياعَه؛ فلا بأسَ، قال في «المبدعِ»: حيثُ أَخفَاه. انتهى (¬٦).
ويُؤيِّده قولُهم: ويَجعل (¬٧) فَصَّ خاتمٍ عليه اسمُ اللهِ احتاجَ (¬٨) إلى الدخول به؛ في باطنِ كفِّه اليُمنى، أي: لِئلَّا يُلاقيَ النَّجاسةَ أو يُقابلَها.
قال في «المبدعِ»: ويَتوجَّه أنَّ اسمَ الرَّسولِ كذلك، وأنَّه لا يَختصُّ بالبُنيانِ (¬٩). انتهى (¬١٠).
ويُستثنى مِنْ ذلك: نحو دراهمَ وحِرْزٍ فيها ذِكرُ اللهِ، فلا بأسَ به؛ للمشقَّةِ (¬١١).
(وَ) يُكره (رَفْعُ ثَوْبِهِ) إن بالَ قاعدًا (قَبْلَ دُنُوِّهِ) أي: قُربِه (مِنْ أَرْضٍ) بلا