(وَيَثْبُتُ المِلْكُ بِهِ) أي: بالقَبول، أي: مِنْ حينِ القَبولِ بعدَ الموتِ، فلا يصحُّ تصرُّفُه قبلَه، وما حدَث مِنْ نماءٍ منفصلٍ قبلَ القَبولِ؛ فلِلوَرثةِ، ويَتبع متَّصلٌ.
(وَلَا يَصِحُّ) مِنْ مُوصًى له (الرَّدُّ) للوصيَّةِ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ القَبولِ، سواءٌ قبَضها أو لا؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبول.
(وَيَصِحُّ) مِنْ موصٍ (الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ)، بأنْ يَقول: رَجعتُ في وصيَّتي (¬١)، أو أَبطلتُها، أو رَدَدتُها، ونحوَه؛ لقولِ عمرَ: «يُغيِّر الرَّجلُ ما شاء مِنْ وصيَّته» (¬٢).
والعتقُ كغيرِه (¬٣).
(وَيُبْدَأُ) بالبناء للمفعول، (بِ) إخراجِ (وَاجِبٍ) على الميتِ، (مِنْ دَيْنٍ، وَنَذْرٍ (¬٤)، وَكَفَّارَةٍ، وَحَجٍّ)، وزكاةٍ، فيُخرِج ذلك مِنْ التَّرِكَةِ وصيٌّ، فوارثٌ، فحاكمٌ، مِنْ رأسِ المالِ، (وَإِنْ لَمْ يُوصِ) ميتٌ (بِهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ولقولِ عليٍّ ﵁: «قضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالدَّين قبلَ