Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الموصى إليه

التصرُّفِ بالإذن، فكان مقصورًا على ما أُذِن فيه؛ كالوكيل.

(وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) للتَّرِكَةِ (بَعْدَ تَفْرِقَةِ وَصِيٍّ) الثُّلثَ المُوصى إليه بتَفرِقَته؛ (لَمْ يَضْمَنِ) الوصيُّ لربِّ الدَّينِ شيئًا؛ لأنَّه معذورٌ؛ لعدمِ عِلمِه.

(وَ) إن (¬١) قال مُوصٍ لوصيٍّ (¬٢): (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ)، أو: أَعطِه لمَن شِئتَ؛ حُمل ذلك على غيرِ الوصيِّ ووَرثتِه، ف (لَا (¬٣) يَحِلُّ لَهُ) أي: للوصيِّ (¬٤)، (وَلَا لَوَلَدِهِ)، ولا لسائرِ (¬٥) ورثتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فقراءَ.

(وَمَنْ مَاتَ حَيْثُ) أي: في مكانٍ (لَا حَاكِمَ (¬٦)) فيه (وَلَا وَصِيَّ؛ حَازَ) أي: جمَع وحَفِظ (بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ) مِنْ المسلمين (تَرِكَتَهُ) مفعولُ «حازَ»، (وَعَمِلَ فِيهَا الأَصْلَحَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ)؛ لأنَّه موضعُ ضرورةٍ.

ويُكفِّنه منها، فإن لم تَكُنْ (¬٧)؛ فمِن عندِه، ويَرجع عليها، أو على مَنْ تَلزمه نفقتُه (¬٨) إن نَواه للحاجةِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 350 (SanadKitab #1241, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.