Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الفرائض

وجميعُ النِّساءِ؛ وُرِّث منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والشَّقيقةُ.

وممكِنُ الجمعِ مِنْ الصِّنفَين؛ وُرِّث: الأَبَوان، والوَلَدان، وأحدُ الزَّوجَين.

(فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ) أبو الأبِ وإن علَا، (وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ) وإن نزَل، (وَالأُخْتُ (¬١) مُطْلَقًا) لأبوَين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، (وَالأَخُ لِأُمٍّ (¬٢)).

(فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ)، بأنْ لم يَكُنْ للزَّوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ (¬٣)، (وَ) للزَّوجِ (رُبُعٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.

(وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ رُبُعٌ مَعَ عَدَمِ الفَرْعِ) الوارثِ مِنْ الزَّوجِ، (وَ) لهنَّ (ثُمُنٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.

(وَلِلأَبِ) ثلاثةُ أحوالٍ:

حالةٌ له فيها (سُدُسٌ) يَأخذه فرضًا، وذلك (مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ)، بأنْ يَكون للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 353 (SanadKitab #1241, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.