وجميعُ النِّساءِ؛ وُرِّث منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والشَّقيقةُ.
وممكِنُ الجمعِ مِنْ الصِّنفَين؛ وُرِّث: الأَبَوان، والوَلَدان، وأحدُ الزَّوجَين.
(فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ) أبو الأبِ وإن علَا، (وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ) وإن نزَل، (وَالأُخْتُ (¬١) مُطْلَقًا) لأبوَين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، (وَالأَخُ لِأُمٍّ (¬٢)).
(فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ)، بأنْ لم يَكُنْ للزَّوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ (¬٣)، (وَ) للزَّوجِ (رُبُعٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.
(وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ رُبُعٌ مَعَ عَدَمِ الفَرْعِ) الوارثِ مِنْ الزَّوجِ، (وَ) لهنَّ (ثُمُنٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.
(وَلِلأَبِ) ثلاثةُ أحوالٍ:
حالةٌ له فيها (سُدُسٌ) يَأخذه فرضًا، وذلك (مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ)، بأنْ يَكون للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ