Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخت، وولد الأم

بنتَ خالتِه، فأتَت منه بولدٍ؛ فهي بالنِّسبة إليه أمُّ أمِّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أبي أبٍ، ولا تَرِث معها جدَّةٌ غيرَها؛ لأنَّا لا نُورِّث أكثرَ مِنْ ثلاثِ جدَّاتٍ.

(فصل)

في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأختِ، وولدِ الأمِّ

(وَلِبِنْتِ) صُلبٍ (مُنْفَرِدَةٍ) عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها: (النِّصْفُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

(ثُمَّ) إذا عُدِم (¬١) ولدُ الصُّلبِ؛ فالنِّصفُ (لِبِنْتِ ابْنٍ) وإن نزَل أبوها بمحضِ الذُّكورِ (كَذَلِكَ) أي: منفردةً عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها؛ لأنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصُّلبِ، الذَّكرُ كالذَّكر، والأُنثى كالأُنثى.

(ثُمَّ) يَكون النِّصفُ مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ: (لِأُخْتٍ لَأَبَوَيْنِ) انفردَت عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها.

(ثُمَّ) هو (لِأُخْتٍ لِأَبٍ كَذَلِكَ) أي: منفردةً (¬٢) عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها.

(وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهُنَّ) أي: مِنْ البناتِ أو بناتِ الابنِ، أو الشَّقيقاتِ أو الأخواتِ لأبٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، و «أَعطى النبيُّ ﷺ بِنتَي سعدٍ الثُّلثَين» (¬٣)، وقال تَعالى في الأختَين:

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 366 (SanadKitab #1241, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.