Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في الحجب

مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ)؛ كالإخوة، وتَحجب الشَّقيقةُ هنا ولدَ الأبِ؛ لأنَّها (¬١) بمنزلةِ الشَّقيقِ، ففي بنتٍ وشقيقةٍ وأخٍ لأبٍ: للبنتِ النِّصفُ، والباقي للشَّقيقةِ، وسقَط بها الأخُ لأبٍ؛ لكونِها صارَت عَصبةً مع البنتِ.

(وَلِوَلَدِ أُمٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) أو خُنثى: (السُّدُسُ، وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهُمْ)، ذَكرَين أو أُنثيَين أو مختلفَين: (الثُّلُثُ) بينَهم (بِالسَّوِيَّةِ)، لا يُفضَّل ذكرُهم على أُنثاهم؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وأَجمَعوا على أنَّ المرادَ بالأخ والأختِ هنا ولدُ الأمِّ (¬٢)، وقرأ ابنُ مسعودٍ وسعدُ ابنُ أَبي وقَّاصٍ: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ» (¬٣).

(فصل)

في الحَجْب

وهو لغةً: المنعُ.

وعرفًا: منعُ (¬٤) مَنْ قام به سببُ الإرث بالكلِّيَّة، أو مِنْ أَوفَرِ حَظَّيه.

ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمانٍ، وهو المرادُ هنا.

(يَسْقُطُ جَدٌّ) فأكثرُ (بِأَبٍ)؛ لإدلائِه به.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 369 (SanadKitab #1241, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.