(بَابٌ)
بالتَّنوين، أي: هذا بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.
أصلُ (¬١) المسألةِ: مَخرجُ فَرضِها أو فُروضِها.
والفروضُ القرآنيَّةُ ستَّةٌ: نِصفٌ، ورُبعٌ، وثُمنٌ، وثُلثان، وثُلثٌ، وسُدسٌ.
وأمَّا ثلثُ (¬٢) الباقي فبالاجتهاد (¬٣).
(أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ).
فالأصلُ الأوَّلُ: (اثْنَانِ)، وهُما أصلٌ لنِصفَين؛ (كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ) شقيقةٍ أو لأبٍ، وتُسمَّيان باليَتيمتَين، أو نصفٍ (¬٤) وما بَقي؛ كزوجٍ وعمٍّ.
(وَ) الأصلُ الثاني: (ثَلَاثَةٌ)، وهي أصلٌ لثُلثِ وما بَقي؛ كأمٍّ وعمٍّ، أو ثُلثَين وما بَقي؛ كبِنتَين وعمٍّ، أو الثُّلثَين والثُّلثِ (¬٥)؛ كأختَين لأمٍّ وأختَين لغيرِها، و (كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا) أي: أخٍ أو أختٍ لأمٍّ، أصلُها بالرَّدِّ (¬٦) ثلاثةٌ: للأمِّ سَهمان، ولولدِ الأمِّ سهمٌ، والأَولى ما مثَّلنا به قبلُ، فتأمَّل.